بسم الله الرّحمن الرّحيم
أماّ بعد [فهذه ورقات] قليلة [تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه] ينتفع بها المبتدى وغيره [وذالك] أي لفظ اصول الفقه {مؤلّف من جزأين مفردين} من الافراد المقابل للتّركيب لاالجمع والمؤلّف يعرف بمعرفة ما الّف منه
{فالاصل} الذي هو مفرد الجزء الاول{ما يبنى عليه غيره} كاصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابتفالارض{والفرع}الذي هو مقابل الاصل{مايبنى على غسره} كفروع الشجرة لاصلها وفروع الفقه لأصوله{والفقه}الذي هو الجزء الثانى له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعيّ وهو{معرفة الاحكام الشرعيّة التي طريقها الاجتهاد}كالعلم بأنّ النيّة في الوضؤ واجبة وانّ الوتر مندوبة وانّاالنّيّة من الليل شرط في صوم رمضان وانّ الزكاة واجبة في مال الصّبي غير واجبة في الحليّ المباح وانّ القتل بمثقل يوجب القصاص وهحو ضالم من مسائل الخلاف بخلاف ماليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأنّ الصّلوات الخمس واجبة وانّ الزّنا محرّم ونحو ذالك من المسائل القطعيّة فلا يسمّى فقها فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظّن {والاحكام} المرادة فيما ذكر {سبعة الواجب والمندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد} فالفقه العلم بالواجبة والمندوب الى آخرالسبعة أي بأنّ هذ الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا الى آخرالسبعة {فالواجب}من حيث وصفه بالوجوب {ما يثاب على فعله يعاقب على تركه}ويكفى فى صدق العقاب وجوده لوحد من العصاة مع العفو عن غيره ويجوز ان يزيد ويترتب العقاب على تركه كما عبّر به غيره فلا ينافى العفو{والمندوب}من حيث وصفه بالمندوب {ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه}{والمباح}من حيث وصفه بالاباحة {مالا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله }أي ما لايتعلّق بكل من فعله وتركه ثواب ولاعقاب {والمحظور} من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة { ما يثاب على تركه}امتثالا{ و يعاقب على فعله} {والمكروه}من حيث وصفه بالكراهة {ما يثاب على على تركه}امتثالا{ ولا يعاقب على فعله} {والصحيح} من حيث وصفه بالصحة {مايتعلّق به النّفوذ ويعتدّ به }بان استجمع مايعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة{والباطل} من حيث وصفه بالبطلان{مالايتعلّق به النّفوذ ولايعتدّ به} بان لم يستجمع مايعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة والعقد يتّصف بالنفوذ والاعتدال والعبادة تتّصف بالاعتداد فقط اصطلا{والفقه}بالمعنى الشرعي{أخصّ من العلم}لصدق العلم بالنحو وغيره فكلّ فقه علم وليس كلّ علم فقها{والعلم معرفة المعلوم}أي ادراك مامن شأنه أن يعلم{على ماهوبه فى الواقع}كادراك الانسان بانّه حيوان ناطق{والجهل تصوّرالشيئ}أي ادراكه{على خلاف مابه فى الواقع}كادراك الفلاسفة أنّ العالم وهوماسوى الله تعالى قديم وبعضهم وصف هذاالجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيئ كعدم علمنا بما تحت الارضين وبما فى بطون البحار وعلى ما ذكره المصنّف لابسمّى هذا جهلا{والعلم الضّرور مالايقع عن نظر واستدلال}كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السّع والبصر واللمس والشمّ والذوق فانّه يحصل بمجرد الاحساس بها من غير نظر واستدلال {كالعلم بانّ العالم حادث فانّه موقوف على النظر فى العالم وما نشهده فيه من التغيّر فينتقل من تغيّره الى حدوثه{والنّظر هو الفكر فى حال المنظور فيه}ليؤدى الى المطلوب{والاستدلال طلب الدّليل }ليؤدى الى المطلوب فمؤدى النّظر والاستدلال واحد وجمع المصنّف بينهما فى الاثبات والنّفي تأكيد {والدّليل هوالمرشد الى المطلوب} لانّه علامة عليه{والظنّ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر}عندالمجوّز{والشّك تجويز أمرين لامزيّة لأحدهما على الآخر}عند المجوّز فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شكّ ومع الرّجحان الثّبوت والإنتفاء ظنّ{وأصول الفقه}أي الذي وضع فيه هذه الورقات{طرقه} أي طروق الفقه{على سبيل الإجمال}كمطلق الامر والنهي وفعل النّبيّ صلّ الله عليه وسلّم والإجماع والقياس والإستصحاب من حيث عن اوّلها بانّه الوجوب والثانى بانّه الحرمة والباقى بانّه حجج وغير ذالك مما سيأتى مع ما يتعلّق به بخلاف طرقهعلى سبيل التفصيل نحو أقيموا الصّلاة ولاتقربواالزّنا وصلاته صلّى الله عليه وسلّم فى الكعبة كماأخرجه الشّيخان والإجماع على انّ لبنت الإبن السدس مع بنت الصلب حيث لامعصب لهما وقياس البرّ على الارز فى امتناع بيع بعضه ببعض الاّمثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم واستصحاب الطهارة لمن شكّ فى بقائها فليست من أصول الفقه وان ذكر بعضها فى كتبه تمثيلا {وكيفيّة الاستدلال بها}أي طرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنيّةمن تقديم الخاص على العام والمقيّد على المطلاق وغير ذالك وكيفيّة الاستدلال بها تجرّ الى صفات من يستديل بها وهو المجتهد فهذه الثّلاثة هي الفنّ المسمّ بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه {وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص}ويذكر فيه المطلاق والمقيّد{والمجمل والمبين والظاهر}وفى بعض النّسخ والمؤلّ وسيأتى{والافعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والإخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتى والمستفتى وأحكام المجتهدين فأمّا أقسام الكلام فأقلّ ما يتركب منه {اسمان}نحو زيد قائم {أواسم وفعل}نحو زيد قام{أوفعل وحرف}نحوماقا أثبته بعضهم ولم يعد الضّمير في قام الرّاجع الى زيد مثلا لعدم ظهوره والحمهور على عده كلمة {أواسم وحرف} وذالك في النّداء نحو يازيد وان كان المعنى أدعو أوأنادي زيدا {والكلام ينقسم الى أمر ونهي}نحو قم ولاتقعد {وخبر}نحو جاء زيد {واستخبار}وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم أولا{وينقسم أيضا الى تمن}نحو ليت الشّباب يعود يوما {وعرض}نحو الاتنزل عندنا{وقسم}نحو والله لافعلنّ كذا{ومن وجه آخر ينقسم الى حقيقة ومجاز ما بقي فى الاستعمال على موضوعه وقيل ما أستعمل فيما اصطلح عليه من المخطاطبة}وان لم يبق على موضوعه كالصّلاة فى الهيئة المخصوصة فانّه لم يبق على موضعه اللغوي وهو الدّعاء بخير والدابة لذات الاربع كالحمار فانّه لم يبق على موضعه وهوكلّ ما يدبّ على الارض {والمجاز وهو ما تجوز}أي تعدى به {عن موضوعه} هذا على المعنى الاول للحقيقة وعلى الثانى وهو ما أستعمل في غير ما اصطلح من المخطاطبة{والحقيقة امّا لغويّة} بان وضعها اهل اللغة كالاسد للحيوان المفترس {وامّا شرعيّة} بان وضعها الشّارع كالصّلاة للعبادة المخصوصة{وامّا عرفيّة}بان وضعها اهل العرف العام كالدابة لذات الاربع كالحمار وهي لغة لكل ما يدب على الارض والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة وهذا التقسيم ماش على التعريف الثانى للحقيقة دون الاول القاصرعلى اللغويّة{والمجازاماّ ان يكون بزيادة اونقصان أونقل أواستعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيئ}فالكاف زائدة والاّ فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذاالكلام نفيه {والمجاز بالنّقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية}أي أهل القرية وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بانّه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل فيكون وسؤال القرية في سؤال أهلها {والمجاز بالنّقل كالغائط فيما يخرج من الانسان}نقل اليه عن حقيقته وهي المكان المطمئنّ تقضى فيه الحاجة بحيث لايتبادرمنه عرفا لاالخارج {والمجاز بالاستعارةكقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض}أي يسقط فشبّه ميله الى السقوط بارادة السقوط التي هي من صفات الحيّ دون الجماد والمجاز المبنى على التّسبيه يسمّى استعارة {والامر استدعاء الفعل بالقول ممّن دونه على سبيل الوجوب }فان كان الاستدعاء من المساوى سمي التماسا ومن الاعلى سمي سؤلا وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز التّرك فظاهره انّه ليس بأمر أي فى الحقيقة{والصّيغة الدّالة عليه افعل}نحو اضرب وأكرم واشرب وهي{عندالاطلاق والتّجرّد عن القرينة}الصارفة عن طلب الفعل{تحمل عليه}أي على الوجوب نحو أقيموا الصّلاة{الاّ مادلّ الدليل على انّ المراد منه النّدب أوالاباحة فيحمل عليه} أي على النّدب أوالاباحة مثال الندبفكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ومثال الاباحة واذا حللتم فاصطادوا وقد احمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد {ويقتضى التكرار على الصحيح}لان ما قصد به من تحصيل المأموربه يتحقّق بالمرّة الواحدة والاصل برأة الذّمّة ممّا زدا عليها{الاّ اذا دلّ الدّليل على قصد التكرار}فيعمل به كالامر بالصّلوات الخمس والامر بالصوم رمضان ومقابل الصحيح أنّه يقتضى التّكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب مايمكنه من زمان العمر حيث لابيان لامد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض{ولايقتضى الفور}لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزّمان الاول دون الزّّمان الثّانى وقيل يقتضى الفور وعلى ذالك يحمل قول من يقول انّه يقتضى التّكرار {والامر بايجاد الفعل أمر به وبما لايتمّ الفعل الاّبه كالامر بالصّلوات أمر باطهارة المؤدّية اليها}فان الصّلاة لاتصحّ بدونها{واذا فعل}بالبناء للمفعول أي المأمور{يخرج المأمور عن العهدة}أي عهدة الامر ويتصف الفعل بالاجزاء {الذى يدخل فى ارمر والنّهي ومالايدخل}هذه ترجمة{يدخل فى خطاب الله تعالى المؤمنون}وسيأتى الكلام فى الكفارلسّاهى بعد ذهاب السّهو كقضاء ما فتاه من الصّلاة وضمان ما أتلفه من المال {والكفار مخاطبون بفروع الشّرائع وبما لاتصح الاّ به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلّين}وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها اذلاتصح منهم فى حال الكفر لتوقفها على النّية المتوقفة على الاسلام ولايؤخذون بها بعد الاسلام ترغيبا فيه{والامر بالشّيئ نهي عن ضدّه والنّهي عن الشّيئ أمر بضدّه}فاذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التّحرّك أولاتتحرّك كان أمرا له بالسكون {والنهي استدعاء أي طلب التّرك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب}على وزان ماتقدّم فى حدّالامر ويدلّ النّهي المطلق شرعا على فساد المنهيّ عنه فى العبادت سواء أنهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها اولامر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة فى الاوقات المكروهة وفى المعاملات أن يرجع الى نفس العقد كما فى بيع الحصاة أولأمر داخل فيها كباقى بيع الملاقيح أولأمر خارج عنه لازم له كما فى بيع درهم بدرهمين فان كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدلّ على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنّف{وترداى توجد صيفة الامر والمراد به}أي الامر{الاباحة}كما تقدّم{أوالتّهديد}نحو اعملوا ما شئتم{أوالتّسويّة}نحو اصبروا أولاتصبروا{أوالتّكوين}نحو كونوا قردة {وأمّا العام فهو ما عمّ شيئين فصاعدا}من غير حصر{من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع النّاس بالعطاء}أي شمّلتهم به ففى العام شمول{وألفاظه}الموضوعة له{أربعة الاسم} الواحد{المعرف بالالف واللام} نحو انّ الانسان لفى خسر الاّالذين آمنوا{واسم الجمع المعرف باللام}نحو فاقتلواالمشركين{والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل كمن دخل داري فهوآمن {وما فيما لايعقل}نحو ماجاءلي منك أخذته{وأيّ} استفهاميّة أوشرطيّة أوموصولة{فى الجميع}أي من يعقل وما لم يعقل نحو أيّ عبيدي جائك أحسن اليه وأيّ الاشياء أردت أعطيتكه {وأين فى المكان}نحو أينما تكن أكن معك {ومبنيّ فى الزّمان}نحو متى شئت جئتك {وما فى الاستفهام }نحو ماعندك {والجزاء} ماتعمل تجزا به وفى نسخة والخبر بدل الجزاء نحو عملت ماعملت{وغيره}كالخبر على النسخة الاولى والجزا على الثانية {ولافى النكرات}نحو لارجل فى الدّار
والعموم من صفات النّطق ولايجوز دعوى العموم فى غيره من الفعل وما يجرى مجراه }كما فى جمعه الله صلى الله عليه وسلّم بين الصّلاتين فى السّفر روا البخار فانّه لايعم السفر الطويل والقصير فانّه انّما يقع فى واحد منهما وكما فى قضائه بالشّفعة للجار رواه النّسائى عن الحسن مرحلا فانّه لايعمّ كلّ جار لاحتمال خصوصيّة فى ذالك الجار {والخاص يقابل العام} فيقال فيه ما لايتناول شيئين فصاعدا من غير حصر نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال {والتّحصيص} تمييزيعض{الجملة}أي اجراجه كاخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين {وهو ينقسم الى متّصل ومنفصل فالتّصل الاستثناء} وسيأتي مثاله {والشّرط} أكرم بني تميم ان جائوك أي ألجاءين منهم {والتقييد بالصفة} أكرم بني تميم الفقهاء { والاستثناء اخراج مالولاه لدخل فى الكلام} نحو جاء القوم الاّ زيدا{وانّما يصحّ الاستثناء لشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء} نحو له عليّ عشرة الاّ تسعة فلو قال الاّ عشرة لم يصحّ وتلزمه العشرة {ومن شروطه ان يكون متّصلا بالكلام}فلو قال جاء الفقهاء ثمّ قال بعد يوم الا زيد لم يصحّ {ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو ماقام الازيدا احد{ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدّم ومن غيره}نحو جاءالقوم الاّالحمير {والشرط}المخصص{يجوز ان يتقدّم على المشروط} نحو انجئك بنو تميم فأكرمهم {والمقيّد بالصفة يحمل عليه المطلاق كالرقبة قيّدت بالايمان فى بعض المواضع} كما فى كفارة القتل واطلقت فى بعض المواضع كما فى كفارة الظهار{فيحمل المطلاق على المقيّد}احتياطا{ويجوز تحصيص الكتاب بالكتاب} نحو قوله تعالى ولاتنكحوا المشركات خص بقوله تعالى والمخصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم أي حلّ لكم {وتخصيص الكتاب بالسنّة} كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله أولادكم الى اخره الشّامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم {وتخصيص السنّة بالكتاب} كتخصيص حديث الصحيحين لايقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتّى يتوضأ بقوله تعالى وان كنتم مرضى الى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمّوا وان وردت السّنة بالتّيمم أيضا بعد نزول الاية {وتخصيص السنّة بالسنّة} كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دونخمسى اوسق صدقة { وتخصيص النطق بالقياس ونعنى بالنطق قوله تعالى وقول الرّسول صلى الله عليه وسلّم }لان القياس يستند الى نص من كتاب الله اوسنّة فكانّه المخضض { والمجمل ما بفتقر الى البيان } نحو ثلاثة قروء فانه يحتمل الاطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر {والبيان اخراج الشيءمن حيز الاشكال الى حيز التّجالى}أي الايضاخ والمبين هو النّص {والنّصم ما لايحتمل الاّ معنى واحدا} كزيدا فى نحو رايت زيدا { وقيل ماتأويله تنزيله} نحو فصيام ثلاثة ايّام فانّه بمجرد ماينزل يفهم معناه {وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسى} لارتفاعه على غيره فى فهم معناه من غير تواقف {والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر}كالاسد فى رايت اليوم أسدا فانه ظاهر فى الحيوان المفترس لان المعنى الحقيقى محتمل للرجل الشجاع بدله فان حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمّى مؤولا وانما يؤوّل بالدليل كما قال {ويؤوّل الظاهر بالدليل ويسمّى ظاهرا بالدليل}أي كما يسمّى مؤوّلا منه قوله تعالى والسّماء بنيناها بأيد ظاهره جمع يد وذالك محال فى حقّ الله تعالى فصرف الى معنى القوة بالدليل العقل القاطع{الافعال}هذه ترجمة {فعل صاحب الشّريعة} يعنى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم {لايخل امّاان يكون على وجه القربة والطاعة} أولا يكون فان كان على وجه القربة والطاعة{فان دلّ دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كزيادته فى النّكاح على اربعة نسوة{وان لم يدل دليل لايخصص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم فى رسول الله أسوة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا} فى حقّه وحقّنا لانه الاحواط ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لانه المتحقق بعد الطلب {ومنهم من قال يتوقف فيه}لتعارض الادلة فى ذالك {فان كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة} كالاكل والسرب فى حقّه وحقّنا{واقرار صاحب الشريعة } أي كقوله{واقراره على الفعل}من أحد{كفعله} لانّه معصوم عن ان يقر أحدا على منكر مثال ذالك اقراره صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر على قوله يا عطاء سلب القتيل لقاتله واقراره خلد بن الواليد على اكل الضّبّ متفق عليهما {وما فعل فى وقته} صلّى الله عليه وسلّم {فى غير مجلسهوعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل فى مجلسه}كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه انّه لايكل الطعام فى وقت غيضه ثمّ أكل لمّ رأى الاكل خيرا له كما يؤخذ من حديث مسلم فى الاطعمة{وأمّا النسخ فمعناه}لغة{الازالة يقال نيخت الشمس الظل اذا أزالته}ورفعت بانبساطها{وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما فى الكتاب اذانقلته باشكال كتابته وحده}شرعا{الخطاب الدّال على رفع الحكم الثُابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه}هذا حدّ الناسخ ويؤخذ منه حدّالنسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب الى اخره أي رفع تعلّقه بالفعل فخرج بقوله الثّابت بالخطاب رفع الحكم بالبراءة الاصليّة أي عدم التّلكليف بشيءوبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون وبقوله على وجه الخ مالوكان الخطاب الاول مغيا أومعللا بمعنى صرح بالخطاب الثانى بمقتضى ذالك فانّه لايسمّى ناسخا للاوّل مثاله قوله تعالى اذانودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله و1رواالبيع فتحريم البيع مغيا بالنقضاء الجمعة فلا يقال ان قوله تعالى فاذا قضيت الصّلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ناسخ للاوّل بل بين غاية التحريم وكذا قوله تعالىوحرّم عليكم صيد البرّ مادمتم حرما لايقال نسخه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا لانّ التحريم للاحرام وقد زال وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة اوشرط اواستثناء{ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم} نحو الشّيخ والشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتّة قال عمر رضي الله عنه فانّ قد قرأناها رواه للشّافعى وغيره وقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المحصنين متفق عليه وهما المراد بالشّيخ والشّيخة {ونسخ الحكم وبقاء الرسم}نحو والّذين يتوفون منكم ويذرون لأزواجا وصيّة لازواجهم متاعا الى الحول نسخ بأية يتربصن بانفسهنّ أربعة أشهر وعشرا {ونسخ الامرين معا}نحو حديث مسلم عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن وينقسم النسخ الى بدال والى غير بدال
الاول كمافى نسخ استقبال بيت المقدس با ستقبال الكعبة وسيأتي والثّاني كما فى قوله تعالى اذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة {والى ما أغلظ} كنسخ التخيير بين الصوم رمضان والفدية الى تعيين الصّوم قال تعالى وعلى الّذين يطيقونه فدية الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشّهر فليصمه {والى ما هو أخفّ} كنسخ قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين بقوله تعالى فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين {ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب} كما تقدّم فى آيتي العدة وآيتي المصابرة {ونسخ السنّة بالكتاب} كما تقدّم في استقبال بيت المقدس الثّابت بالسنّة الفعليّة فى حديث الصّحيحين بقوله تعالى فولّ وجهك شطر المسجد الحرم والسنّة نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها وسكت عن نسخ الكتاب بالسنّة وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى تعالى عليكم اذاحضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيّة للوالدين والاقربين مع حديث التّرمذى وغيره لاوصيّة لوارث واعترض بانّه خبرآحاد وسيأتي انّه لاينسخ المتواتر بالاحآد وفى نسخة ولايجوز نسخ الكتاب بالسنّة اي بخلاف تخصيصه بها كما تقدّم لانّ تخصيص اهون من النّسخ { ويجوز نسخ المتواتر ونسخ الاحآد بالاحآد وبالمتواتر لاويجوز نسخ المتواتر} كالقرأن{ بالاحآد} لانّه دونه فى القوّة والرّاجح جواز ذالك لانّ محل النّسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنيّة كالاحآد
فصل} فى التّعارض{اذاتعارض نطقان فلايخل امّا ان يكون عامين اوخاصين او احدهما عاما اوالآخر خاصا اوكلّ واحدمنهما عاما من وجه وخاصا من وجه فان كان عامين فان أمكن الجمع بينهما يجمع} بحمل كلّ منهما على حال مثاله حديث شرّالشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وحديث خيرالشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد فحمل الاول على ما اذا كان من له الشّهادةعالما بها والثّاني رواه مسلم بلفظ الا اخبركم بخبر السّهود الذي يأتى بشهادته قبل ان يسأ لها والاول متفق على معناه فى حديث خيركم قرنى ثمّ الذين يتلونهم الى قوله ثمّ يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا {فان لم يمكن الجمع بيهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التّارخ} أي الى ان يظهر مرجح احدهما مثاله قوله تعالى اوماملكت ايمانكم وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين فالاول يجوز ذالك بملك اليمين والثانى يحرم ذالك فرجح التّحريم لانه احواط {فان علم التّارخ} نسخ{المتقدم بالمؤخر} كما فى آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الاربع {وكذالك ان كان خاصين} أي فان امكن الجمع بيهما يجمع كما فى حديث انه صلّى الله عليه وسلّم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور فى الصحسحسن وغيرهما وحديث انّه توضأ ورش الماء على قدميه وهما فى النعلين رواه النسائى والبيهقى وغيرهما فجمع بينهما بان الرّش فى حال التجديد كما فى بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث فان لم يمكن الجمع بيهما ولم يعلم التّاريخ يتوقف فيهما الى ظهور مرجح لأحدهما مثاله ماجاء أنه صلىّ الله عليه وسلّم سئل عمّا يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داود وجاء انه قال اصنعوا كلّ شيء الاّ النكاح اي الوطء رواه مسلم ومن جملته الوطء فيما فوق الازار فتعارضا فيه فرجح بعضهم التّحريم احتياطا وبعضهم الحلّ لانه الاصل فى المنكوحة وان علم التّاريخ نسخ المتقدمّ بالمتأخّر كما تقدّم فى حديث زيارة القبور{وان كان أحدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص} كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيمادون خمسة اوسق صدقة كما تقدّم { وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر} ان يمكن ذالك مثاله حديث أبي داود وغيره اذا بلغ الماء قلّتين فانّه لاينجّس مع حديث أبن ماجه وغيره الماء لاينجّس شيء الاّ ماغلب على ريحه وطعمه ولونه فالاول خاص بالقلّتين عام فى المتغيّر وغيره والثانى خاص فى المتغيّر عام فى القلّتين وما دونها فخصّ عموم الاول بخصوص الثّانى حتّى يحكم بان مادون القلّتين ينجس وان لم يتغيّ فان لم يمكن تخصيص عموم كلّ منهما بخصوص الآخر احتيج الى التّرجيح بينها فيما تعارضا فيه مثاله حديث البخارى من بدل دينه فاقتلوه وحديث الصحيحين انه صلّى الله عليه وسلّم نهى عن قتل النّساء فالاول عام فى الرجال والنّساء خاص باهل الرّدة والثّانى خاص فى النّساء عام فى الحربيّات والمرتدات فتعارضا فى المرتدة هل تقتل أم لا والرّاجح انّها تقتل {وأمّالاجماع فهو اتّفاق علماء أهل العصر على }الحكم{الحادثة} فلا يعتبر وفاق العوام لهم {ونعنى بالعلماء الفقهاء} فلايعتبر موافقة الاصولييّن لهم {ونعنى بالحادثة الشّرعيّة}لأنها محل النّظر الفقهاء بخلاف اللغويّة مثلا فانّما يجمع فيها علماء اللغة {وإجماع هذه الامّة حجّة دون غيرها لقوله صلّى الله عليه وسلّم لاتجمع أمّتي على ظلاله}رواه التّرمذى وغيره {والشّرع ورد بعصمة هذه الامّة} لهذاالحديث ونحوه {والاجماع حجة على العصر الثّانى} ومن بعده{وفى ايّ عصر كان}من غيرالصحابة ومن بعدهم {ولايشترط فىحجيته انقراض العصر}بان يموت اهله على الصحيح لسكوت اهل ادلة الجحيّة عنه وقيل يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه وأجيب بانّه لايجوز له الرّجوع باجماعهم عليه {فان قلنا انّ انقراض العصر شرط يعتبر } فى انعقاد الاجماع{قول من ولد فى حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد}ولهم على هذاالقول {أن يرجع عن ذالك الحكم {الذي أدى اجتهادهم اليه{والاجماع يصحّ بقولهم وفعلهم} كان يقولوا بجواز شيء اويفعلوه فيدلّ فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدّم{وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذالك القول ااااوالفعل وسكوت الباقين عليه}ويسمّى ذالك الاجماع السكوتى{وقول الواحد الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد} وفى القديم حجة لحديث أصحابى كالنّجوم بأيّهم أقتديتم اهتديتم وأجيب بضعفه{وأمّا الاخبار فالخبر مايدخله الصدق والكذب}لاحتماله لهما من حيث انّه خبر كقولك قام زيد يحتمل ان يكون صدقا وأن يكون كذبا وقد يقطع بصدقه أوكذبه لامر خارجيّ لالذاته فالاول كخبر الله والثانى كقولك الضان يجتمعان {والخبر ينقسم الى آحاد ومتواتر فالمتواتر مايجيب العلم وهو ان يرويه جماعة لايقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذاالى ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون فى الاصل عن مشاهدة أوسماع لاعن اجتهاد}كالاخبار عن مشاهدة مكّة أوسماع خبر الله تعالى من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بخلاف الاخبار عن مجتهد فيه كاخبار الفلاسفة بقدم العالم {أوالاحآد}وهو مقابل المتواتر{وهو الذي يوجب العمل ولايوجب العلم لاحتمال الخطاء فيه وينقسم قسمين الى مرسل ومسند فالمسند مااتّصل اسناده}بان صرح برواته كلهم{والمرسل مالم يتصل اسناده}بأن اسقط بعض رواته{فان كان من مراسيل غير الصحابة}رضي الله عنهم{فبيس بحجة}لاحتمال ان يكون الساقط مجروحا{الاّ مراسيل سعيد بن المسيّب}من التّابعين رضي الله عنه أسقط الصحابي وعزاها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فهي حجة{فانّها فتشت}أي فتش عنها{فوجدت مسانيد} أي رواهاله {الصّاحبي الذي أسقطه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو فى الغالب صهره أبوزوجته أبو هريرة رضي الله عنه} أمّا مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ يسقط الثّانى فحجّة لان الصحابة كلهم عدل { والعنعنة} بان يقال حدّثنا فلان عن فلان الى آخره {فتدخل على الاسناد} أي على حكمه فيكون الحديث المروى يها فى حكم المسند لافى حكم المرسل لاتّصال سنده فى الظاهر[واذا قرأ ألشّيخ] وغيره يسمعه [يجوز للراوى ان يقول حدّثنى أوأخبرنى وان قرأ هو على الشّيخ فيقول أخبرنى ولا يقول حدّثنى] لانّه لم يحدّثه ومنهم من أجاز حدّثنى وعليه عرف اهل الحديث لان القصد الاعلام بالرّواية عن الشّيخ [وان أجازه الشّيخ من غير رواية فيقول أجازنى اوأخبرتى اجازة وامّالقياس فهو زدالفرع الى الاصل بعلة تجمعهما فى الحكم] كقياس الارز على البرّ والرّبا بجامع الطعم [وهو ينقسم الى ثلاثة أقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم] بحيث لايحسن عقلا تخلفه عنها
أماّ بعد [فهذه ورقات] قليلة [تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه] ينتفع بها المبتدى وغيره [وذالك] أي لفظ اصول الفقه {مؤلّف من جزأين مفردين} من الافراد المقابل للتّركيب لاالجمع والمؤلّف يعرف بمعرفة ما الّف منه
{فالاصل} الذي هو مفرد الجزء الاول{ما يبنى عليه غيره} كاصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابتفالارض{والفرع}الذي هو مقابل الاصل{مايبنى على غسره} كفروع الشجرة لاصلها وفروع الفقه لأصوله{والفقه}الذي هو الجزء الثانى له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعيّ وهو{معرفة الاحكام الشرعيّة التي طريقها الاجتهاد}كالعلم بأنّ النيّة في الوضؤ واجبة وانّ الوتر مندوبة وانّاالنّيّة من الليل شرط في صوم رمضان وانّ الزكاة واجبة في مال الصّبي غير واجبة في الحليّ المباح وانّ القتل بمثقل يوجب القصاص وهحو ضالم من مسائل الخلاف بخلاف ماليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأنّ الصّلوات الخمس واجبة وانّ الزّنا محرّم ونحو ذالك من المسائل القطعيّة فلا يسمّى فقها فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظّن {والاحكام} المرادة فيما ذكر {سبعة الواجب والمندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد} فالفقه العلم بالواجبة والمندوب الى آخرالسبعة أي بأنّ هذ الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا الى آخرالسبعة {فالواجب}من حيث وصفه بالوجوب {ما يثاب على فعله يعاقب على تركه}ويكفى فى صدق العقاب وجوده لوحد من العصاة مع العفو عن غيره ويجوز ان يزيد ويترتب العقاب على تركه كما عبّر به غيره فلا ينافى العفو{والمندوب}من حيث وصفه بالمندوب {ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه}{والمباح}من حيث وصفه بالاباحة {مالا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله }أي ما لايتعلّق بكل من فعله وتركه ثواب ولاعقاب {والمحظور} من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة { ما يثاب على تركه}امتثالا{ و يعاقب على فعله} {والمكروه}من حيث وصفه بالكراهة {ما يثاب على على تركه}امتثالا{ ولا يعاقب على فعله} {والصحيح} من حيث وصفه بالصحة {مايتعلّق به النّفوذ ويعتدّ به }بان استجمع مايعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة{والباطل} من حيث وصفه بالبطلان{مالايتعلّق به النّفوذ ولايعتدّ به} بان لم يستجمع مايعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة والعقد يتّصف بالنفوذ والاعتدال والعبادة تتّصف بالاعتداد فقط اصطلا{والفقه}بالمعنى الشرعي{أخصّ من العلم}لصدق العلم بالنحو وغيره فكلّ فقه علم وليس كلّ علم فقها{والعلم معرفة المعلوم}أي ادراك مامن شأنه أن يعلم{على ماهوبه فى الواقع}كادراك الانسان بانّه حيوان ناطق{والجهل تصوّرالشيئ}أي ادراكه{على خلاف مابه فى الواقع}كادراك الفلاسفة أنّ العالم وهوماسوى الله تعالى قديم وبعضهم وصف هذاالجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيئ كعدم علمنا بما تحت الارضين وبما فى بطون البحار وعلى ما ذكره المصنّف لابسمّى هذا جهلا{والعلم الضّرور مالايقع عن نظر واستدلال}كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السّع والبصر واللمس والشمّ والذوق فانّه يحصل بمجرد الاحساس بها من غير نظر واستدلال {كالعلم بانّ العالم حادث فانّه موقوف على النظر فى العالم وما نشهده فيه من التغيّر فينتقل من تغيّره الى حدوثه{والنّظر هو الفكر فى حال المنظور فيه}ليؤدى الى المطلوب{والاستدلال طلب الدّليل }ليؤدى الى المطلوب فمؤدى النّظر والاستدلال واحد وجمع المصنّف بينهما فى الاثبات والنّفي تأكيد {والدّليل هوالمرشد الى المطلوب} لانّه علامة عليه{والظنّ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر}عندالمجوّز{والشّك تجويز أمرين لامزيّة لأحدهما على الآخر}عند المجوّز فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شكّ ومع الرّجحان الثّبوت والإنتفاء ظنّ{وأصول الفقه}أي الذي وضع فيه هذه الورقات{طرقه} أي طروق الفقه{على سبيل الإجمال}كمطلق الامر والنهي وفعل النّبيّ صلّ الله عليه وسلّم والإجماع والقياس والإستصحاب من حيث عن اوّلها بانّه الوجوب والثانى بانّه الحرمة والباقى بانّه حجج وغير ذالك مما سيأتى مع ما يتعلّق به بخلاف طرقهعلى سبيل التفصيل نحو أقيموا الصّلاة ولاتقربواالزّنا وصلاته صلّى الله عليه وسلّم فى الكعبة كماأخرجه الشّيخان والإجماع على انّ لبنت الإبن السدس مع بنت الصلب حيث لامعصب لهما وقياس البرّ على الارز فى امتناع بيع بعضه ببعض الاّمثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم واستصحاب الطهارة لمن شكّ فى بقائها فليست من أصول الفقه وان ذكر بعضها فى كتبه تمثيلا {وكيفيّة الاستدلال بها}أي طرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنيّةمن تقديم الخاص على العام والمقيّد على المطلاق وغير ذالك وكيفيّة الاستدلال بها تجرّ الى صفات من يستديل بها وهو المجتهد فهذه الثّلاثة هي الفنّ المسمّ بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه {وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص}ويذكر فيه المطلاق والمقيّد{والمجمل والمبين والظاهر}وفى بعض النّسخ والمؤلّ وسيأتى{والافعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والإخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتى والمستفتى وأحكام المجتهدين فأمّا أقسام الكلام فأقلّ ما يتركب منه {اسمان}نحو زيد قائم {أواسم وفعل}نحو زيد قام{أوفعل وحرف}نحوماقا أثبته بعضهم ولم يعد الضّمير في قام الرّاجع الى زيد مثلا لعدم ظهوره والحمهور على عده كلمة {أواسم وحرف} وذالك في النّداء نحو يازيد وان كان المعنى أدعو أوأنادي زيدا {والكلام ينقسم الى أمر ونهي}نحو قم ولاتقعد {وخبر}نحو جاء زيد {واستخبار}وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم أولا{وينقسم أيضا الى تمن}نحو ليت الشّباب يعود يوما {وعرض}نحو الاتنزل عندنا{وقسم}نحو والله لافعلنّ كذا{ومن وجه آخر ينقسم الى حقيقة ومجاز ما بقي فى الاستعمال على موضوعه وقيل ما أستعمل فيما اصطلح عليه من المخطاطبة}وان لم يبق على موضوعه كالصّلاة فى الهيئة المخصوصة فانّه لم يبق على موضعه اللغوي وهو الدّعاء بخير والدابة لذات الاربع كالحمار فانّه لم يبق على موضعه وهوكلّ ما يدبّ على الارض {والمجاز وهو ما تجوز}أي تعدى به {عن موضوعه} هذا على المعنى الاول للحقيقة وعلى الثانى وهو ما أستعمل في غير ما اصطلح من المخطاطبة{والحقيقة امّا لغويّة} بان وضعها اهل اللغة كالاسد للحيوان المفترس {وامّا شرعيّة} بان وضعها الشّارع كالصّلاة للعبادة المخصوصة{وامّا عرفيّة}بان وضعها اهل العرف العام كالدابة لذات الاربع كالحمار وهي لغة لكل ما يدب على الارض والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة وهذا التقسيم ماش على التعريف الثانى للحقيقة دون الاول القاصرعلى اللغويّة{والمجازاماّ ان يكون بزيادة اونقصان أونقل أواستعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيئ}فالكاف زائدة والاّ فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذاالكلام نفيه {والمجاز بالنّقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية}أي أهل القرية وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بانّه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل فيكون وسؤال القرية في سؤال أهلها {والمجاز بالنّقل كالغائط فيما يخرج من الانسان}نقل اليه عن حقيقته وهي المكان المطمئنّ تقضى فيه الحاجة بحيث لايتبادرمنه عرفا لاالخارج {والمجاز بالاستعارةكقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض}أي يسقط فشبّه ميله الى السقوط بارادة السقوط التي هي من صفات الحيّ دون الجماد والمجاز المبنى على التّسبيه يسمّى استعارة {والامر استدعاء الفعل بالقول ممّن دونه على سبيل الوجوب }فان كان الاستدعاء من المساوى سمي التماسا ومن الاعلى سمي سؤلا وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز التّرك فظاهره انّه ليس بأمر أي فى الحقيقة{والصّيغة الدّالة عليه افعل}نحو اضرب وأكرم واشرب وهي{عندالاطلاق والتّجرّد عن القرينة}الصارفة عن طلب الفعل{تحمل عليه}أي على الوجوب نحو أقيموا الصّلاة{الاّ مادلّ الدليل على انّ المراد منه النّدب أوالاباحة فيحمل عليه} أي على النّدب أوالاباحة مثال الندبفكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ومثال الاباحة واذا حللتم فاصطادوا وقد احمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد {ويقتضى التكرار على الصحيح}لان ما قصد به من تحصيل المأموربه يتحقّق بالمرّة الواحدة والاصل برأة الذّمّة ممّا زدا عليها{الاّ اذا دلّ الدّليل على قصد التكرار}فيعمل به كالامر بالصّلوات الخمس والامر بالصوم رمضان ومقابل الصحيح أنّه يقتضى التّكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب مايمكنه من زمان العمر حيث لابيان لامد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض{ولايقتضى الفور}لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزّمان الاول دون الزّّمان الثّانى وقيل يقتضى الفور وعلى ذالك يحمل قول من يقول انّه يقتضى التّكرار {والامر بايجاد الفعل أمر به وبما لايتمّ الفعل الاّبه كالامر بالصّلوات أمر باطهارة المؤدّية اليها}فان الصّلاة لاتصحّ بدونها{واذا فعل}بالبناء للمفعول أي المأمور{يخرج المأمور عن العهدة}أي عهدة الامر ويتصف الفعل بالاجزاء {الذى يدخل فى ارمر والنّهي ومالايدخل}هذه ترجمة{يدخل فى خطاب الله تعالى المؤمنون}وسيأتى الكلام فى الكفارلسّاهى بعد ذهاب السّهو كقضاء ما فتاه من الصّلاة وضمان ما أتلفه من المال {والكفار مخاطبون بفروع الشّرائع وبما لاتصح الاّ به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلّين}وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها اذلاتصح منهم فى حال الكفر لتوقفها على النّية المتوقفة على الاسلام ولايؤخذون بها بعد الاسلام ترغيبا فيه{والامر بالشّيئ نهي عن ضدّه والنّهي عن الشّيئ أمر بضدّه}فاذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التّحرّك أولاتتحرّك كان أمرا له بالسكون {والنهي استدعاء أي طلب التّرك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب}على وزان ماتقدّم فى حدّالامر ويدلّ النّهي المطلق شرعا على فساد المنهيّ عنه فى العبادت سواء أنهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها اولامر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة فى الاوقات المكروهة وفى المعاملات أن يرجع الى نفس العقد كما فى بيع الحصاة أولأمر داخل فيها كباقى بيع الملاقيح أولأمر خارج عنه لازم له كما فى بيع درهم بدرهمين فان كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدلّ على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنّف{وترداى توجد صيفة الامر والمراد به}أي الامر{الاباحة}كما تقدّم{أوالتّهديد}نحو اعملوا ما شئتم{أوالتّسويّة}نحو اصبروا أولاتصبروا{أوالتّكوين}نحو كونوا قردة {وأمّا العام فهو ما عمّ شيئين فصاعدا}من غير حصر{من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع النّاس بالعطاء}أي شمّلتهم به ففى العام شمول{وألفاظه}الموضوعة له{أربعة الاسم} الواحد{المعرف بالالف واللام} نحو انّ الانسان لفى خسر الاّالذين آمنوا{واسم الجمع المعرف باللام}نحو فاقتلواالمشركين{والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل كمن دخل داري فهوآمن {وما فيما لايعقل}نحو ماجاءلي منك أخذته{وأيّ} استفهاميّة أوشرطيّة أوموصولة{فى الجميع}أي من يعقل وما لم يعقل نحو أيّ عبيدي جائك أحسن اليه وأيّ الاشياء أردت أعطيتكه {وأين فى المكان}نحو أينما تكن أكن معك {ومبنيّ فى الزّمان}نحو متى شئت جئتك {وما فى الاستفهام }نحو ماعندك {والجزاء} ماتعمل تجزا به وفى نسخة والخبر بدل الجزاء نحو عملت ماعملت{وغيره}كالخبر على النسخة الاولى والجزا على الثانية {ولافى النكرات}نحو لارجل فى الدّار
والعموم من صفات النّطق ولايجوز دعوى العموم فى غيره من الفعل وما يجرى مجراه }كما فى جمعه الله صلى الله عليه وسلّم بين الصّلاتين فى السّفر روا البخار فانّه لايعم السفر الطويل والقصير فانّه انّما يقع فى واحد منهما وكما فى قضائه بالشّفعة للجار رواه النّسائى عن الحسن مرحلا فانّه لايعمّ كلّ جار لاحتمال خصوصيّة فى ذالك الجار {والخاص يقابل العام} فيقال فيه ما لايتناول شيئين فصاعدا من غير حصر نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال {والتّحصيص} تمييزيعض{الجملة}أي اجراجه كاخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين {وهو ينقسم الى متّصل ومنفصل فالتّصل الاستثناء} وسيأتي مثاله {والشّرط} أكرم بني تميم ان جائوك أي ألجاءين منهم {والتقييد بالصفة} أكرم بني تميم الفقهاء { والاستثناء اخراج مالولاه لدخل فى الكلام} نحو جاء القوم الاّ زيدا{وانّما يصحّ الاستثناء لشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء} نحو له عليّ عشرة الاّ تسعة فلو قال الاّ عشرة لم يصحّ وتلزمه العشرة {ومن شروطه ان يكون متّصلا بالكلام}فلو قال جاء الفقهاء ثمّ قال بعد يوم الا زيد لم يصحّ {ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو ماقام الازيدا احد{ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدّم ومن غيره}نحو جاءالقوم الاّالحمير {والشرط}المخصص{يجوز ان يتقدّم على المشروط} نحو انجئك بنو تميم فأكرمهم {والمقيّد بالصفة يحمل عليه المطلاق كالرقبة قيّدت بالايمان فى بعض المواضع} كما فى كفارة القتل واطلقت فى بعض المواضع كما فى كفارة الظهار{فيحمل المطلاق على المقيّد}احتياطا{ويجوز تحصيص الكتاب بالكتاب} نحو قوله تعالى ولاتنكحوا المشركات خص بقوله تعالى والمخصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم أي حلّ لكم {وتخصيص الكتاب بالسنّة} كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله أولادكم الى اخره الشّامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم {وتخصيص السنّة بالكتاب} كتخصيص حديث الصحيحين لايقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتّى يتوضأ بقوله تعالى وان كنتم مرضى الى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمّوا وان وردت السّنة بالتّيمم أيضا بعد نزول الاية {وتخصيص السنّة بالسنّة} كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دونخمسى اوسق صدقة { وتخصيص النطق بالقياس ونعنى بالنطق قوله تعالى وقول الرّسول صلى الله عليه وسلّم }لان القياس يستند الى نص من كتاب الله اوسنّة فكانّه المخضض { والمجمل ما بفتقر الى البيان } نحو ثلاثة قروء فانه يحتمل الاطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر {والبيان اخراج الشيءمن حيز الاشكال الى حيز التّجالى}أي الايضاخ والمبين هو النّص {والنّصم ما لايحتمل الاّ معنى واحدا} كزيدا فى نحو رايت زيدا { وقيل ماتأويله تنزيله} نحو فصيام ثلاثة ايّام فانّه بمجرد ماينزل يفهم معناه {وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسى} لارتفاعه على غيره فى فهم معناه من غير تواقف {والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر}كالاسد فى رايت اليوم أسدا فانه ظاهر فى الحيوان المفترس لان المعنى الحقيقى محتمل للرجل الشجاع بدله فان حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمّى مؤولا وانما يؤوّل بالدليل كما قال {ويؤوّل الظاهر بالدليل ويسمّى ظاهرا بالدليل}أي كما يسمّى مؤوّلا منه قوله تعالى والسّماء بنيناها بأيد ظاهره جمع يد وذالك محال فى حقّ الله تعالى فصرف الى معنى القوة بالدليل العقل القاطع{الافعال}هذه ترجمة {فعل صاحب الشّريعة} يعنى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم {لايخل امّاان يكون على وجه القربة والطاعة} أولا يكون فان كان على وجه القربة والطاعة{فان دلّ دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كزيادته فى النّكاح على اربعة نسوة{وان لم يدل دليل لايخصص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم فى رسول الله أسوة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا} فى حقّه وحقّنا لانه الاحواط ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لانه المتحقق بعد الطلب {ومنهم من قال يتوقف فيه}لتعارض الادلة فى ذالك {فان كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة} كالاكل والسرب فى حقّه وحقّنا{واقرار صاحب الشريعة } أي كقوله{واقراره على الفعل}من أحد{كفعله} لانّه معصوم عن ان يقر أحدا على منكر مثال ذالك اقراره صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر على قوله يا عطاء سلب القتيل لقاتله واقراره خلد بن الواليد على اكل الضّبّ متفق عليهما {وما فعل فى وقته} صلّى الله عليه وسلّم {فى غير مجلسهوعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل فى مجلسه}كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه انّه لايكل الطعام فى وقت غيضه ثمّ أكل لمّ رأى الاكل خيرا له كما يؤخذ من حديث مسلم فى الاطعمة{وأمّا النسخ فمعناه}لغة{الازالة يقال نيخت الشمس الظل اذا أزالته}ورفعت بانبساطها{وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما فى الكتاب اذانقلته باشكال كتابته وحده}شرعا{الخطاب الدّال على رفع الحكم الثُابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه}هذا حدّ الناسخ ويؤخذ منه حدّالنسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب الى اخره أي رفع تعلّقه بالفعل فخرج بقوله الثّابت بالخطاب رفع الحكم بالبراءة الاصليّة أي عدم التّلكليف بشيءوبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون وبقوله على وجه الخ مالوكان الخطاب الاول مغيا أومعللا بمعنى صرح بالخطاب الثانى بمقتضى ذالك فانّه لايسمّى ناسخا للاوّل مثاله قوله تعالى اذانودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله و1رواالبيع فتحريم البيع مغيا بالنقضاء الجمعة فلا يقال ان قوله تعالى فاذا قضيت الصّلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ناسخ للاوّل بل بين غاية التحريم وكذا قوله تعالىوحرّم عليكم صيد البرّ مادمتم حرما لايقال نسخه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا لانّ التحريم للاحرام وقد زال وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة اوشرط اواستثناء{ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم} نحو الشّيخ والشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتّة قال عمر رضي الله عنه فانّ قد قرأناها رواه للشّافعى وغيره وقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المحصنين متفق عليه وهما المراد بالشّيخ والشّيخة {ونسخ الحكم وبقاء الرسم}نحو والّذين يتوفون منكم ويذرون لأزواجا وصيّة لازواجهم متاعا الى الحول نسخ بأية يتربصن بانفسهنّ أربعة أشهر وعشرا {ونسخ الامرين معا}نحو حديث مسلم عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن وينقسم النسخ الى بدال والى غير بدال
الاول كمافى نسخ استقبال بيت المقدس با ستقبال الكعبة وسيأتي والثّاني كما فى قوله تعالى اذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة {والى ما أغلظ} كنسخ التخيير بين الصوم رمضان والفدية الى تعيين الصّوم قال تعالى وعلى الّذين يطيقونه فدية الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشّهر فليصمه {والى ما هو أخفّ} كنسخ قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين بقوله تعالى فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين {ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب} كما تقدّم فى آيتي العدة وآيتي المصابرة {ونسخ السنّة بالكتاب} كما تقدّم في استقبال بيت المقدس الثّابت بالسنّة الفعليّة فى حديث الصّحيحين بقوله تعالى فولّ وجهك شطر المسجد الحرم والسنّة نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها وسكت عن نسخ الكتاب بالسنّة وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى تعالى عليكم اذاحضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيّة للوالدين والاقربين مع حديث التّرمذى وغيره لاوصيّة لوارث واعترض بانّه خبرآحاد وسيأتي انّه لاينسخ المتواتر بالاحآد وفى نسخة ولايجوز نسخ الكتاب بالسنّة اي بخلاف تخصيصه بها كما تقدّم لانّ تخصيص اهون من النّسخ { ويجوز نسخ المتواتر ونسخ الاحآد بالاحآد وبالمتواتر لاويجوز نسخ المتواتر} كالقرأن{ بالاحآد} لانّه دونه فى القوّة والرّاجح جواز ذالك لانّ محل النّسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنيّة كالاحآد
فصل} فى التّعارض{اذاتعارض نطقان فلايخل امّا ان يكون عامين اوخاصين او احدهما عاما اوالآخر خاصا اوكلّ واحدمنهما عاما من وجه وخاصا من وجه فان كان عامين فان أمكن الجمع بينهما يجمع} بحمل كلّ منهما على حال مثاله حديث شرّالشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وحديث خيرالشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد فحمل الاول على ما اذا كان من له الشّهادةعالما بها والثّاني رواه مسلم بلفظ الا اخبركم بخبر السّهود الذي يأتى بشهادته قبل ان يسأ لها والاول متفق على معناه فى حديث خيركم قرنى ثمّ الذين يتلونهم الى قوله ثمّ يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا {فان لم يمكن الجمع بيهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التّارخ} أي الى ان يظهر مرجح احدهما مثاله قوله تعالى اوماملكت ايمانكم وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين فالاول يجوز ذالك بملك اليمين والثانى يحرم ذالك فرجح التّحريم لانه احواط {فان علم التّارخ} نسخ{المتقدم بالمؤخر} كما فى آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الاربع {وكذالك ان كان خاصين} أي فان امكن الجمع بيهما يجمع كما فى حديث انه صلّى الله عليه وسلّم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور فى الصحسحسن وغيرهما وحديث انّه توضأ ورش الماء على قدميه وهما فى النعلين رواه النسائى والبيهقى وغيرهما فجمع بينهما بان الرّش فى حال التجديد كما فى بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث فان لم يمكن الجمع بيهما ولم يعلم التّاريخ يتوقف فيهما الى ظهور مرجح لأحدهما مثاله ماجاء أنه صلىّ الله عليه وسلّم سئل عمّا يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داود وجاء انه قال اصنعوا كلّ شيء الاّ النكاح اي الوطء رواه مسلم ومن جملته الوطء فيما فوق الازار فتعارضا فيه فرجح بعضهم التّحريم احتياطا وبعضهم الحلّ لانه الاصل فى المنكوحة وان علم التّاريخ نسخ المتقدمّ بالمتأخّر كما تقدّم فى حديث زيارة القبور{وان كان أحدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص} كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيمادون خمسة اوسق صدقة كما تقدّم { وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر} ان يمكن ذالك مثاله حديث أبي داود وغيره اذا بلغ الماء قلّتين فانّه لاينجّس مع حديث أبن ماجه وغيره الماء لاينجّس شيء الاّ ماغلب على ريحه وطعمه ولونه فالاول خاص بالقلّتين عام فى المتغيّر وغيره والثانى خاص فى المتغيّر عام فى القلّتين وما دونها فخصّ عموم الاول بخصوص الثّانى حتّى يحكم بان مادون القلّتين ينجس وان لم يتغيّ فان لم يمكن تخصيص عموم كلّ منهما بخصوص الآخر احتيج الى التّرجيح بينها فيما تعارضا فيه مثاله حديث البخارى من بدل دينه فاقتلوه وحديث الصحيحين انه صلّى الله عليه وسلّم نهى عن قتل النّساء فالاول عام فى الرجال والنّساء خاص باهل الرّدة والثّانى خاص فى النّساء عام فى الحربيّات والمرتدات فتعارضا فى المرتدة هل تقتل أم لا والرّاجح انّها تقتل {وأمّالاجماع فهو اتّفاق علماء أهل العصر على }الحكم{الحادثة} فلا يعتبر وفاق العوام لهم {ونعنى بالعلماء الفقهاء} فلايعتبر موافقة الاصولييّن لهم {ونعنى بالحادثة الشّرعيّة}لأنها محل النّظر الفقهاء بخلاف اللغويّة مثلا فانّما يجمع فيها علماء اللغة {وإجماع هذه الامّة حجّة دون غيرها لقوله صلّى الله عليه وسلّم لاتجمع أمّتي على ظلاله}رواه التّرمذى وغيره {والشّرع ورد بعصمة هذه الامّة} لهذاالحديث ونحوه {والاجماع حجة على العصر الثّانى} ومن بعده{وفى ايّ عصر كان}من غيرالصحابة ومن بعدهم {ولايشترط فىحجيته انقراض العصر}بان يموت اهله على الصحيح لسكوت اهل ادلة الجحيّة عنه وقيل يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه وأجيب بانّه لايجوز له الرّجوع باجماعهم عليه {فان قلنا انّ انقراض العصر شرط يعتبر } فى انعقاد الاجماع{قول من ولد فى حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد}ولهم على هذاالقول {أن يرجع عن ذالك الحكم {الذي أدى اجتهادهم اليه{والاجماع يصحّ بقولهم وفعلهم} كان يقولوا بجواز شيء اويفعلوه فيدلّ فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدّم{وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذالك القول ااااوالفعل وسكوت الباقين عليه}ويسمّى ذالك الاجماع السكوتى{وقول الواحد الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد} وفى القديم حجة لحديث أصحابى كالنّجوم بأيّهم أقتديتم اهتديتم وأجيب بضعفه{وأمّا الاخبار فالخبر مايدخله الصدق والكذب}لاحتماله لهما من حيث انّه خبر كقولك قام زيد يحتمل ان يكون صدقا وأن يكون كذبا وقد يقطع بصدقه أوكذبه لامر خارجيّ لالذاته فالاول كخبر الله والثانى كقولك الضان يجتمعان {والخبر ينقسم الى آحاد ومتواتر فالمتواتر مايجيب العلم وهو ان يرويه جماعة لايقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذاالى ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون فى الاصل عن مشاهدة أوسماع لاعن اجتهاد}كالاخبار عن مشاهدة مكّة أوسماع خبر الله تعالى من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بخلاف الاخبار عن مجتهد فيه كاخبار الفلاسفة بقدم العالم {أوالاحآد}وهو مقابل المتواتر{وهو الذي يوجب العمل ولايوجب العلم لاحتمال الخطاء فيه وينقسم قسمين الى مرسل ومسند فالمسند مااتّصل اسناده}بان صرح برواته كلهم{والمرسل مالم يتصل اسناده}بأن اسقط بعض رواته{فان كان من مراسيل غير الصحابة}رضي الله عنهم{فبيس بحجة}لاحتمال ان يكون الساقط مجروحا{الاّ مراسيل سعيد بن المسيّب}من التّابعين رضي الله عنه أسقط الصحابي وعزاها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فهي حجة{فانّها فتشت}أي فتش عنها{فوجدت مسانيد} أي رواهاله {الصّاحبي الذي أسقطه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو فى الغالب صهره أبوزوجته أبو هريرة رضي الله عنه} أمّا مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ يسقط الثّانى فحجّة لان الصحابة كلهم عدل { والعنعنة} بان يقال حدّثنا فلان عن فلان الى آخره {فتدخل على الاسناد} أي على حكمه فيكون الحديث المروى يها فى حكم المسند لافى حكم المرسل لاتّصال سنده فى الظاهر[واذا قرأ ألشّيخ] وغيره يسمعه [يجوز للراوى ان يقول حدّثنى أوأخبرنى وان قرأ هو على الشّيخ فيقول أخبرنى ولا يقول حدّثنى] لانّه لم يحدّثه ومنهم من أجاز حدّثنى وعليه عرف اهل الحديث لان القصد الاعلام بالرّواية عن الشّيخ [وان أجازه الشّيخ من غير رواية فيقول أجازنى اوأخبرتى اجازة وامّالقياس فهو زدالفرع الى الاصل بعلة تجمعهما فى الحكم] كقياس الارز على البرّ والرّبا بجامع الطعم [وهو ينقسم الى ثلاثة أقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم] بحيث لايحسن عقلا تخلفه عنها